تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
112
كتاب الصلاة
في تخلّل الصبغ بما هو صبغ حيث لا يراه العرف حائلا ، فيقع السجود على المروحة الّتي يكون سداها ولحمتها ممّا أنبتته الأرض مع عدم الملبوسيّة . [ ( مسألة - 23 ) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه ] ( مسألة - 23 ) إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان ، وان لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه ، والأحوط تقديم الأول . قد مرّ النقاش في عدّ القرطاس مما يصحّ السجود عليه اختيارا . والكلام هنا فيما لا يتمكّن من السجود على ما يصحّ ، إمّا لفقد المسجد الجامع للشرائط ، أو لعدم التمكن من وضع الجبهة عليه مع وجوده . والمستفاد من المتن : هو لزوم تقديم الثوب القطن أو الكتّان على ما عداهما ، ثمّ التخيير بين المعدن وظهر الكفّ ، مع رجحان المعدن . وليعلم : أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة هو : عدم اعتبار شيء خاصّ بعد عدم التمكن ممّا يصحّ السجود عليه ، فيكون جميع ما عداه على وزان واحد ، إذ الصلاة لا تترك بحال . والسجدة الميسورة بوضع الجبهة على أيّ شيء كان لا تسقط بتعسّر السجدة على الأرض أو ما أنبتته ، فيلزم الوضع وإن لم يكن الموضع ممّا يصحّ الوضع عليه اختيارا . نعم : لمّا ورد بعض النصوص الدالّة على الترتيب وتقدّم بعض الأشياء على بعض ، يلزم الفحص عن نطاقها وعلاج ما بينها من التنافي - إن كان - وإرجاع بعضها إلى بعض آخر حتى يؤول الكلّ إلى أصل واحد .